السيد عبد الأعلى السبزواري
71
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 218 ) : لو ترددت النجاسة بين الثوبين ولم يكن عنده ثوب طاهر وجبت الصلاة في كل منهما وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء وإن أمكن نزعه صلّى عاريا ، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( مسألة 219 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لأحدهما فالأحوط وجوبا تطهير البدن . أحكام المساجد : يحرم تنجيس المساجد من غير فرق بين أرض المسجد وجدرانه وبنائه وسائر آلاته وكذلك فرشه ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره . ( مسألة 220 ) : يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إلى المسجد إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل إدخال الكلب أو وضع العذرات فيه بل مطلقا ( حتى لو لم يستلزم هتك المسجد ) على الأحوط وجوبا إلا فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل كما إذا دخل شخص وعلى ثوبه أو بدنه دم الجرح أو القرح بل الأحوط استحبابا المنع مطلقا . نعم ، لا بأس بإدخال المتنجس إذا لم يكن فيه عين النجاسة . ( مسألة 221 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد - كفاية - وكذا إزالة النجاسة من آلاته وفرشه فلو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ولكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة . ( مسألة 222 ) : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب بذله إلا إذا كان بحيث يضرّ بحاله ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس وإن كان آثما بل لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .